أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حلف على زوجته بالظهار في بيت ابنه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حلف على زوجته بالظهار في بيت ابنه
معلومات عن الفتوى: حلف على زوجته بالظهار في بيت ابنه
رقم الفتوى :
1781
عنوان الفتوى :
حلف على زوجته بالظهار في بيت ابنه
القسم التابعة له
:
الظهار
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
أنا امرأة قدمت لزيارة ولدي في منزله وأثناء الزيارة حصل بيننا نقاش وغضبت على إثره ولا أدري وقتها ما أقول وحلفت يمين الظهار على أن لا أبيت في منزله ليلة واحدة ولا أعود إلى زيارته مرة ثانية، ولكن كان الوقت متأخراً من الليل ولم يدعني أذهب إلى منزل بنتي، والآن أنا نادمة على ما صدر مني، وأنا الآن في منزل ولدي حيث إني علمت أنه لا يجوز تحريم الوالد لولده والعكس، لهذا أرجو إفادتي عن الحكم الشرعي والله يحفظكم.
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا دخلتِ منزله أو زرتِ مكانه مرة أخرى فعليكِ كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، قوت ليلة نحو خمسة عشر كيلو من الأرز أو البر ولا تعودي لمثل هذا الحلف والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: